الاثنين، يونيو 01، 2009

المحكمة ترفض دعوى المذيع المسيبلي وتؤيد قرار إيقافه

البيضاء نيوز_خاص _رفض محامي المسيبلي التوقيع على حكم محكمة شمال
الأمانة الصادر يومنا هذا (أمس )
الأحد 31 /5 /2009م بوصفة حكماً غير قانوني كونه جاء مخالفاً لأعلى مراتب التشريع
اليمني(الدستور) وقال عبدالرقيب القاضي محامي المسيبلي إن إصدار حكم من
المحكمة برفض دعوى
موكله بسبب لجوئه إلى القضاء يعد قراراً جائراً ومخالفاً لأعلى مراتب التشريع
اليمني (الدستور) فقد أكدت المادة (51) من الدستور على مبدأين دستوريين هما:
1. كفالة حق التقاضي وعدم جواز تقييده
2. عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء.وأكد القاضي أن
حكم المحكمة الصادر ضد موكله يعد حكماً مخالفاً لهذه المبادئ
ويشكل قيوداً أمام المواطنين والموظفين على حد سواء من اللجوء إلى القضاء ويخل
بمبدأ المشروعية والفصل بين السلطات كون التقاضي من الحقوق الأساسية في الأنظمة
الديمقراطية بحيث لا يكون نظام حكم في دولة ما ديمقراطياً إلا بكفالته لحق
التقاضي الذي يطمئن الأفراد على حقوقهم ويزيل عن أنفسهم الشعور بالظلم
المذيع المسيبلي من جهته قال أن حكم المحكمة الصادر يومنا هذا أثبت ما
قلته
سابقاً فقد قلت أن قرار توقيفي وتوقيف مستحقاتي الذي اتخذه التلفزيون عقب نشرة
أخبار18/يناير الماضي قرار سياسي لتصفية حسابات مع دولة معينه وليس قراراً
أدارياً يرتبط بإخلال في الجانب المهني كما يبررون دائماً وأضاف المسيبلي
إن هذا الحكم يكرس سياسة الاستجداء والاستعباد التي يرفضها
القانون اليمني ويبدو أنه كتب حيث كتب قرار التوقيف فقد جاء مؤيداً لقرار
التلفزيون الظالم ومؤيداً للقرار الأستباقي الذي أعلنه مؤخراً رئيس قطاع
التلفزيون للصحافة والذي نص على عدم عودتي مذيعاً للأخبار ما يعني أن قضاء
صنعاء قضاء مسيطر عليه أدارياً وسياسياً وأمنياً واختتم تعليقه قائلاً:
إن هذا الحكم جاء أمتداداً للحملة الأمنية المجنونة ضد
الصحفيين والكتاب ويمثل أنتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات يضع مجلس النقابة أمام
مسئولياته التي لا تقف عند حد الشجب والإدانةالجدير ذكره أن محكمة شمال
الأمانة وفي سابع جلساتها أصدرت اليوم حكمها في
قضية إيقاف المذيع احمد المسيبلي عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته
المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت
الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي حيث قررت رفض دعوى
المسيبلي وعليه التظلم لدى المسئولين.

0 التعليقات: